عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
37
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن القاسم وأشهب : وإن قطع يده من نصف الساعد ففيه القصاص . قال أشهب : وليس ذلك بمتلف . . . . قال ابن القاسم عم مالك في الظٌُّفر : فيه القصاص إن أستطيع القود منه . قال ابن المواز : اختلف فيه قول مالك . وهذا أحبُّ إلينا . قال ابن عبدوس قال سحنون : ينبغي أن يكون الظّفر كسن الصبي الذي لم يُثغر لأنه ينبتُ . . . . ومن المجموعة ، ونحوُه في كتاب ابم المواز قال ابن القاسم وغير واحد عن مالك : لاقود في منقلة . قال عنه ابن نافع : ولا أرى ما صنع ابن الزبير ولم يمض عليه الأمر . وكل شئ كان مفسداً لا يُرى كيف يأتي أثره فلا أُحب القود منه . . . . قال عنه ابن القاسم في هامشة الجسد القود إلا ما هو مخوف كالفخذ وشبهه . قال ابن المواز : وقاله ابن القاسم وأشهب ، قالا : ويُقاد من موضحة الجسد ومنقلته . . . . قال ابن القاسم في الكتابين : ولا قود في هامشة الرأس لأنها لا بُد تعود منقلة . وقال أشهب : فيها القصاص إلا أن تنتقل فتصير منقلة لا قود فيها . قال ابن المواز : يريد يستقاد منها موضحة إن لم تنتقل بالأولى ، أو برئت على الهشم . فإن هشم منه مثل الأولى فهو حقه . وإن تنامت بالثاني إلى مأمومة أو إلى نفسٍ فهو قبيل الحق . وإن برئت موضحة فلم يصبه هشم لم يكن له شئ ؛ لأنه ليس عندنا فصل عقل بين الموضحة والهاشمة . قال ابن المواز : صواب إن كان بدأ الجرح موضحة ثم تهمشت . فأما لو كانت الضربة هشمته لم يكن فيه قود . . . . ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك بلاغاً : القود في اللسان إن كان يُقدر على القود منه ولا يُخاف . وأما إن كان متلفاً فلا يقاد منه .